مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
قانون المعاملات المدنية
مواد هذا التشريع التي يستشهد بها فاهم في تقارير العقود، مع المواد المجاورة لها في الفصل نفسه.
نافذ من 1 يونيو 2026
نسخة النص النافذة من 1 يونيو 2026
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان > الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الخامس: الحق > الفرع الأول: نطاق استعمال الحق
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الثاني: تفسيرالعقد
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الثالث: المفاوضات والالتزام بالإفصاح
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه
- المادة 127تفرّق هذه المادة بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد.
- المادة 128مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة السكوت في مقابل الإيجاب.
- المادة 129تتناول هذه المادة مدة بقاء الإيجاب ومتى يسقط.
- المادة 137تتناول هذه المادة العربون، أي المبلغ الذي يُدفع وقت إبرام العقد.
- المادة 138مُستشهد بها في تقارير فاهمتعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري.
- المادة 171مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة متى يُعد السكوت تغريراً.
- المادة 172تعطي هذه المادة جزاءً للتغرير إذا اقترن بالغبن.
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الخامس: آثارالعقد
- المادة 222تتيح هذه المادة لأحد الطرفين الامتناع عن التنفيذ في العقد المتبادل.
- المادة 223مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أي العقود التي يضطر أحد طرفيها عملياً إلى قبول شروطها كما عُرضت عليه.
- المادة 224تتناول هذه المادة الظروف الاستثنائية التي تجعل تنفيذ العقد أشد صعوبة بكثير.
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع السادس: انحلال العقد
- المادة 232مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا كان العقد صحيحًا وملزمًا، فلا يحق لأي من طرفيه أن يتراجع عنه أو يعدّل شروطه أو يفسخه بمفرده.
- المادة 233يجوز للمتعاقدين بعد انعقاد العقد أن يتفقا برضاهما على إنهائه بالإقالة.
- المادة 234مُستشهد بها في تقارير فاهمفي العقود التي يلتزم فيها الطرفان، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول موعده، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب من المحكمة الحكم بتنفيذ العقد أو بفسخه.
- المادة 235يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، إذا لم تُنفَّذ الالتزامات الناشئة عنه.
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الثالث: الفعل الضار > الفرع الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الثاني: وسائل التنفيذ > الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
- المادة 338يلزم عادةً إعذار المدين قبل اعتباره متأخرًا في الوفاء.
- المادة 339مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا لم يكن التعويض مقدَّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.
- المادة 340مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التعويض الذي يتفق عليه المتعاقدان مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الأول: التضامن
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الرابع: انتقال الالتزام
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل السادس: انقضاء الالتزام > الفرع الثالث: مرورالزمن المسقط للدعوى
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار > أولاً: مدة الإيجار
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر > .2 صيانة العين المؤجرة
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر > .3 ضمان العين المؤجرة
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
- المادة 722تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة.
- المادة 723مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار.
- المادة 724تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 728تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر.
- المادة 729مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن.
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه
- المادة 730ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد، دون حاجة إلى إخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 731مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، عُدّ الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك.
- المادة 732مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة حالة إخطار المؤجر المستأجر بالإخلاء وبقاء المستأجر بعد انتهاء الإيجار.
- المادة 733لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة > الفرع الثاني: آثارعقد المقاولة
- المادة 817في عقد المقاولة الذي ينفذ فيه المقاول عملًا لصالح صاحب العمل، تبين هذه المادة من يوفر الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل.
- المادة 818مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة كيف يجب على المقاول تنفيذ العمل، وما يجوز لصاحب العمل فعله إذا اختل التنفيذ.
- المادة 819يضمن المقاول ما يتولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعدّيه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 828تتناول هذه المادة العقد المبرم بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة، إذا تبين أن العمل يحتاج إلى أكثر مما قُدِّر.
- المادة 829مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المقاول الذي يتعاقد على تنفيذ عمل وفق تصميم متفق عليه مقابل أجر مقطوع.
- المادة 830تبين هذه المادة ما يترتب إذا لم يُحدد في عقد المقاولة أجر على العمل.