قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 723
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
النص العربي الرسمي
.1 يكون للمؤجر ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة بالعين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت على الرغم من معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
.2 ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرًا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة تفي بضمان الأجرة.
الترجمة الإنجليزية
1. The lessor shall, as security for any right arising under the lease contract, have the right to retain the attachable movables that are present in the leased property, as long as they are encumbered by the statutory privilege of the lessor, even if they are not owned by the lessee. The lessor shall also have the right to object to their removal, and if they are removed despite the lessor’s objection or without their knowledge, they shall have the right to recover them from their possessor, even if acting in good faith, without prejudice to any rights such possessor may have.
2. The lessor may not exercise their right of retention or recovery if the removal of these items is required by the lessee's profession or by the ordinary course of life, or if the movables left in the leased property are sufficient to secure the rent.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. فللمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة فيها ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وله أن يمانع في نقلها، فإذا نُقلت رغم معارضته أو دون علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما لهذا الحائز من حقوق. وليس للمؤجر استعمال حق الحبس أو الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرًا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة، أو كانت المنقولات المتروكة في العين تفي بضمان الأجرة.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الضمان وحبس المنقولات ونقل الأمتعة والأجرة غير المسددة. وهي تعني أن عقد الإيجار قد يعرّض الأشياء المحفوظة في العين، ومنها ما يملكه الغير.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 722تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة.
- المادة 724تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 728تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر.
- المادة 729مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن.