قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 724
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
النص العربي الرسمي
.1 يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع للمؤجر أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن له كذلك ما يلحق العين المؤجرة من ضرر، وما يتحمله المؤجر من مصاريف تكون مستحقة على المستأجر.
.2 يجب أن تكون العين المؤجرة عند الرد بالحالة التي تسلمها المستأجر عليها، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يرجع إليه.
الترجمة الإنجليزية
1. The lessee shall return the leased property upon the expiry of the lease. If they retain it under their possession without right, they shall be obligated to pay the lessor the rent of the like (ujrat al-mithl) for the period of use and shall also be liable for any harm to the leased property and for any expenses borne by the lessor that are chargeable to the lessee.
2. The leased property shall be returned in the state in which the lessee received it, except for what may have befallen it from destruction or damage due to a cause not attributable to them.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار. فعليه أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. وإذا أبقاها تحت يده دون حق، كان ملزمًا بأن يدفع للمؤجر أجر المثل عن مدة الاستعمال، ويضمن له كذلك ما يلحق العين من ضرر وما يتحمله المؤجر من مصاريف تكون مستحقة على المستأجر. ويجب أن تكون العين عند الرد بالحالة التي تسلمها المستأجر عليها، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يرجع إليه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود التسليم وحالة العين والإخلاء والبقاء بعد انتهاء المدة. وهي تعني أن الحالة المسجلة عند بدء الإيجار هي المعيار لما يجب رده، ولذلك يفيد وجود توثيق مكتوب لحالة العين عند التسلم. أما البقاء دون حق بعد انتهاء الإيجار فيترتب عليه التزام بالدفع وضمان للضرر، بينما يعامل الهلاك أو التلف الذي لم يتسبب فيه المستأجر معاملة مختلفة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 722تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة.
- المادة 723مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 728تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر.
- المادة 729مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن.