انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 726

الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معيّنة على الأجرة المسماة بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزًا للعين المؤجرة دون اعتراض.

الترجمة الإنجليزية

If the lessor requests a specific increase in the specified rent from the lessee after the expiry of the lease term, the lessee shall be deemed to have accepted the increase if the term expires and they remain in possession of the leased property without objection.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار. فإذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المسماة بعد انتهاء المدة، وانقضت المدة وظل المستأجر حائزًا للعين المؤجرة دون اعتراض، لزمته الزيادة.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود مراجعة الأجرة والتجديد والبقاء بعد انتهاء المدة. وهي تعني أن السكوت مع البقاء في العين قد يُعدّ قبولًا بمبلغ الأجرة الجديد. ولذلك قد يتوقف نفاذ زيادة الأجرة على ما إذا اعترض المستأجر، وعلى ما يفعله بعد طلب المؤجر. وعند قراءة عقد الإيجار يفيد التحقق من كيفية إخطار المستأجر بالزيادة، وهل ينص العقد على طريقة الاعتراض وموعده، وهل يحدد الأجرة عند أي تجديد. والاعتراض الكتابي الواضح هو عكس التصرف الذي تصفه هذه المادة.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون