انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 728

الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا كان الإيجار خاصًا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضررًا محققًا.

الترجمة الإنجليزية

If the lease pertains to a property in which a factory or a shop has been established, and necessity requires the lessee to sell this factory or shop, the court may order the continuation of the lease if the purchaser provides a sufficient security and the lessor suffers no actual harm therefrom.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر. فإذا اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضمانًا كافيًا، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بعقود إيجار المحلات والمنشآت التجارية والصناعية، وببنود التنازل ونقل النشاط وموافقة المؤجر. وهي تعني أن المادة تترك للمحكمة تقدير استمرار الإيجار بعد بيع النشاط، وتضع شرطين: أن يقدم المشتري ضمانًا كافيًا، وألا يلحق المؤجر ضرر محقق. والبند الذي يمنع أي نقل للإيجار عند بيع النشاط يُقرأ إلى جانب هذه المادة، ومعه ما ينص عليه العقد بشأن موافقة المؤجر. وتشير المادة إلى الضرورة، فهي ليست حقًا عامًا في البيع.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون