قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 722
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر
النص العربي الرسمي
يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يوجد اتفاق وجب عليه الوفاء بالأجرة في المواعيد التي يُعيّنها العرف.
الترجمة الإنجليزية
The lessee shall pay the rent at the agreed times. If there is no agreement, the rent shall be paid at the times determined by custom.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة متى يجب على المستأجر دفع الأجرة. فيدفعها في المواعيد المتفق عليها في العقد، فإذا لم يوجد اتفاق على المواعيد وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعيّنها العرف.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببند الأجرة ومواعيد السداد. وهي تعني أن المواعيد المكتوبة في عقد الإيجار هي المعتمدة أولًا. فإذا سكت العقد عن موعد استحقاق الأجرة، أحالت المادة إلى العرف، وقد لا يطابق ذلك ما يتوقعه أي من الطرفين. لذلك يفيد أن يكون جدول السداد مذكورًا بوضوح: عدد مرات الدفع، واليوم المحدد، وهل الدفع مقدمًا أم مؤخرًا، وطريقة السداد. أما العقد الغامض في المواعيد فيترك تحديدها للعرف، وقد يؤدي غموض مواعيد الاستحقاق إلى خلاف حول ما إذا كانت دفعة ما متأخرة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 723مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنح هذه المادة المؤجر حقًا على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضمانًا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار.
- المادة 724تتناول هذه المادة ما يجب على المستأجر عند انتهاء الإيجار.
- المادة 725مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التحسينات التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة، كالبناء أو الغراس أو غيرهما مما يزيد في قيمتها.
- المادة 726تتناول هذه المادة طلب زيادة الأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار.
- المادة 728تتناول هذه المادة إيجار عقار أُنشئ فيه مصنع أو متجر.
- المادة 729مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة أحكامًا للتنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن.