انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 172

الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا غرّر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرّر به طلب إبطال العقد.

الترجمة الإنجليزية

If one of the contracting parties deceives the other and it is established that the contract was concluded with gross unfairness, the person so deceived may request the annulment of the contract.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تعطي هذه المادة جزاءً للتغرير إذا اقترن بالغبن. فإذا غرّر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش، جاز لمن غُرّر به طلب إبطال العقد.

ويلزم اجتماع أمرين: التغرير من الطرف الآخر، والغبن الفاحش في العقد الذي نتج عنه. وتنص المادة على أن لمن غُرّر به أن يطلب الإبطال، أي أن الخيار في طلبه عائد إليه. ولا تقول المادة إن التغرير وحده أو الغبن وحده يؤدي إلى الإبطال.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن العقد الذي أُبرم بناءً على صورة غير صحيحة للوقائع، وجاء مجحفاً بشدة نتيجة لذلك، يمكن الطعن فيه. والبند الذي ينص على أن العقد نهائي ولا يجوز الطعن فيه قد لا يُسقط هذا الخيار. ويفيد التحقق من أن السعر والشروط تبدو معقولة قياساً بما عُرض.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون