قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 137
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه
النص العربي الرسمي
.1 دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
.2 إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عَدَل من دفع العربون فَقدَه، وإذا عَدَل من قبضه ردّه ومثله.
الترجمة الإنجليزية
1. Payment of earnest money upon concluding the contract indicates that the contract has become final and may not be withdrawn from, unless the agreement or custom provides otherwise.
2. If the contracting parties agree that the earnest money is a penalty for withdrawal from the contract, each of them has the right to withdraw. If the party who paid the earnest money withdraws, they shall forfeit it, and if the party who received it withdraws, they shall return it together with an equivalent amount.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة العربون، أي المبلغ الذي يُدفع وقت إبرام العقد. فدفعه يفيد أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
وإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول. فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن مبلغاً يوصف بأنه عربون أو تأمين قد يكون له أثر حقيقي. فهو يدل، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، على أن الصفقة أصبحت باتة. وإذا نص العقد على أن المبلغ ثمن للعدول، فإن العدول يكلف الدافع خسارة المبلغ، ويكلف القابض رده مضاعفاً. ولذلك يستحق الأمر تدقيق صياغة البند، وهل يصف المبلغ بأنه عربون أو تأمين أو دفعة مقدمة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 127تفرّق هذه المادة بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد.
- المادة 128مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة السكوت في مقابل الإيجاب.
- المادة 129تتناول هذه المادة مدة بقاء الإيجاب ومتى يسقط.
- المادة 138مُستشهد بها في تقارير فاهمتعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري.
- المادة 171مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة متى يُعد السكوت تغريراً.
- المادة 172تعطي هذه المادة جزاءً للتغرير إذا اقترن بالغبن.