قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 127
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه
النص العربي الرسمي
.1 يُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد غير ذلك.
.2 لا يُعتبر إيجابًا النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد عند الشك، وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.
الترجمة الإنجليزية
1. The offer of goods and services accompanied by a statement of the consideration shall be deemed an offer, unless indications exist to the contrary.
2. Publication, advertisement, and statements of current prices, and any other statement related to offers or requests addressed to the public or to individuals, are not considered an offer in case of doubt, but rather an invitation to contract.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تفرّق هذه المادة بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد. فيُعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد غير ذلك. أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فلا يُعتبر إيجاباً عند الشك، وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن الكتيّب أو قائمة الأسعار أو الإعلان لا يُلزم البائع بذاته بالبيع بتلك الشروط. فالإيجاب وحده، أي العرض المقترن ببيان مقابله، هو ما يمكن قبوله لينعقد العقد. والبند الذي ينص على أن عروض الأسعار والكتيبات والمقترحات غير ملزمة يتفق مع هذه المادة. كما تعني أن اللحظة التي تتحول فيها الوثيقة من دعوة إلى إيجاب فعلي قد تكون مهمة عند النزاع حول صفقة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 128مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة السكوت في مقابل الإيجاب.
- المادة 129تتناول هذه المادة مدة بقاء الإيجاب ومتى يسقط.
- المادة 137تتناول هذه المادة العربون، أي المبلغ الذي يُدفع وقت إبرام العقد.
- المادة 138مُستشهد بها في تقارير فاهمتعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري.
- المادة 171مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة متى يُعد السكوت تغريراً.
- المادة 172تعطي هذه المادة جزاءً للتغرير إذا اقترن بالغبن.