قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 128
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه
النص العربي الرسمي
.1 لا يُعتبر سكوت من وجّه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
.2 يُعتبر السكوت قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
الترجمة الإنجليزية
1. The silence of the person to whom the offer is directed shall not be deemed an acceptance, unless an agreement or an indicium exists indicating that it is.
2. Silence is considered an acceptance if there was a prior dealing between the contracting parties and the offer was related to this dealing, or if this offer was purely for the benefit of the offeree.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة السكوت في مقابل الإيجاب. فلا يُعتبر سكوت من وُجّه إليه الإيجاب قبولاً، إلا إذا كان هناك اتفاق أو وُجدت قرينة تدل على ذلك.
وتورد الفقرة الثانية حالتين يُعتبر فيهما السكوت قبولاً: إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، وإذا كان الإيجاب لمحض منفعة من وُجّه إليه.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن عدم الرد على اقتراح ليس في الأصل هو الموافقة عليه. والبند الذي ينص على اعتبار الاقتراح مقبولاً إذا لم يرد الطرف الآخر خلال مدة معينة قد يتعارض مع هذه القاعدة العامة، ما لم يسنده اتفاق أو قرينة. أما في علاقة مستمرة فقد يُعتبر السكوت قبولاً إذا كان الإيجاب متصلاً بتعامل سابق. ولذلك يحسن استحضار التعامل السابق بين الطرفين عند قراءة بنود التجديد أو التعديل.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 127تفرّق هذه المادة بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد.
- المادة 129تتناول هذه المادة مدة بقاء الإيجاب ومتى يسقط.
- المادة 137تتناول هذه المادة العربون، أي المبلغ الذي يُدفع وقت إبرام العقد.
- المادة 138مُستشهد بها في تقارير فاهمتعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري.
- المادة 171مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة متى يُعد السكوت تغريراً.
- المادة 172تعطي هذه المادة جزاءً للتغرير إذا اقترن بالغبن.