قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 258
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الثالث: الفعل الضار > الفرع الأول: أحكام عامة
النص العربي الرسمي
.1 لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
.2 إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية.
.3 في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
الترجمة الإنجليزية
1. A claim for compensation arising from a harmful act shall not be admissible after the lapse of three (3) years from the day the injured party became aware of the occurrence of the damage and of the person responsible for it.
2. If the claim for compensation arises from a crime and the criminal action remains admissible after the lapse of the period mentioned in Paragraph (1) of this Article, the period for hearing the claim for compensation shall not commence except upon the termination of the criminal action.
3. In all cases, a claim for compensation shall not be admissible after the lapse of fifteen (15) years from the date of occurrence of the harmful act.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة مددًا لسماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار. فلا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. وإذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وظلت الدعوى الجزائية مسموعة بعد انقضاء تلك المدة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تصلح هذه المادة خلفية لقراءة البنود المتعلقة بمواعيد المطالبة والإخطار بالمطالبات والمدد المحددة للشكاوى. فهي تبين مدة الثلاث سنوات ومدة الخمس عشرة سنة المطبقتين على دعاوى الفعل الضار، وتوضح أن بداية المدة الأقصر هي تاريخ العلم لا تاريخ وقوع الفعل. ويمكن قراءة أي بند في العقد يضع مهلة خاصة لمثل هذه الدعاوى في ضوء هاتين المدتين.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 256تبين هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار.
- المادة 257مُستشهد بها في تقارير فاهمكل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار أو التخفيف منها يقع باطلًا.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.