قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 256
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الثالث: الفعل الضار > الفرع الأول: أحكام عامة
النص العربي الرسمي
.1 يُقدّر التعويض بالنقد.
.2 يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض.
.3 يجوز أن يكون التعويض مقسطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضمانًا مقبولاً، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر.
.4 يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر.
.5 إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.
الترجمة الإنجليزية
1. Compensation shall be assessed in cash.
2. The court may, depending on the circumstances and upon the request of the injured party, where damage has occurred, order the restoration of the status quo ante, or order the performance of a specific matter related to the harmful act, by way of compensation.
3. The compensation may be awarded in installments or in the form of a periodic income. In these two cases, the court may compel the debtor to provide security to be assessed thereby, or an acceptable guarantee. The court may reconsider the assessment of installment-based compensation or the periodic income depending on the change in circumstances and prices to provide full compensation for the damage.
4. The injured party may request reconsideration of the assessment of compensation in the event of aggravation of the damage.
5. If the court is unable at the time of the judgment to definitively assess the compensation, it shall reserve, for the injured party, the right to request a reconsideration of the assessment of the compensation within a period it determines.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار. يُقدَّر التعويض بالنقد. وللمحكمة، تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو من أحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض. ويجوز أن يكون التعويض مقسطًا أو إيرادًا مرتبًا، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تُلزم المدين بتقديم تأمين أو ضمان مقبول، وأن تعيد النظر في التقدير تبعًا لتغير الظروف والأسعار. وللمضرور أن يطلب إعادة النظر إذا تفاقم الضرر. وإذا لم تستطع المحكمة وقت الحكم تقدير التعويض نهائيًا، احتفظت للمضرور بحق طلب إعادة النظر خلال مدة تحددها.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تصلح هذه المادة خلفية لقراءة البنود المتعلقة بالتعويض وإصلاح الضرر وإعادة الحال والسداد على أقساط.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 257مُستشهد بها في تقارير فاهمكل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار أو التخفيف منها يقع باطلًا.
- المادة 258تحدد هذه المادة مددًا لسماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.