انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 420

الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الرابع: انتقال الالتزام

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يكون للمدين الأصلي الحق في مطالبة المُحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك.

.2 يجوز للمُحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن، إذا لم يقم المدين الأصلي بما التزم به نحو المُحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

الترجمة الإنجليزية

1. The original debtor shall have the right to require the assignee to perform payment to the creditor, unless otherwise agreed.

2. The assignee may refrain from performing the debt to the creditor if the original debtor has not performed what they undertook towards the assignee under the assignment contract.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تضع هذه المادة قاعدتين تترتبان على انتقال الدين إلى شخص جديد يتحمله. الأولى أن للمدين الأصلي الحق في مطالبة المحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك. والثانية أن للمحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن إذا لم يقم المدين الأصلي بما التزم به نحوه بمقتضى عقد الحوالة.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالحالات التي ينتقل فيها واجب الدفع من طرف إلى آخر، كأن يرتب مشترٍ أو مستأجر أن يدفع طرف ثالث ما عليه. وهي تعني أن الاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه له أهمية، فيجوز للمحال عليه أن يمتنع عن الدفع إذا لم يوفِ المدين الأصلي بما عليه في ذلك الاتفاق. وبند العقد الذي يحدد من يدفع وبأي شروط قد يغيّر القاعدة الأولى، لأنها تسري ما لم يُتفق على غير ذلك.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون