قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 106
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الخامس: الحق > الفرع الأول: نطاق استعمال الحق
النص العربي الرسمي
.1 يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.
.2 يكون استعمال الحق غير مشروع: أ. إذا توفر قصد التعدي. ب. إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. ج. إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. د. إذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.
الترجمة الإنجليزية
1. Whoever unlawfully exercises their rights shall be held liable.
2. The exercise of a right shall be deemed unlawful if: a. The intent to cause harm is present. b. The interests sought to be achieved through such exercise are contrary to the provisions of the law, public order, or public morals. c. The anticipated interests are disproportionate to the harm inflicted upon others. d. Such exercise exceeds what is established by custom and usage.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تنص هذه المادة على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع يجب عليه الضمان. ثم تبيّن متى يكون استعمال الحق غير مشروع: إذا توفر قصد التعدي، أو إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو إذا تجاوز الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تهم هذه المادة البنود التي تمنح أحد الطرفين حقاً قوياً، كالإنهاء بمحض الإرادة، أو فرض الغرامات، أو رفض الموافقة، أو تغيير الشروط. وتعني أن الحق المكتوب في العقد ليس مطلقاً. فمن يستعمل مثل هذا الحق بقصد الإضرار، أو على نحو لا يتناسب مع نفعه، أو بما يتجاوز العرف، قد يكون ضامناً للضرر ولو كان العقد قد منحه الحق. والبند الذي يمنح حقاً واسعاً جداً يمكن قراءته في ضوء هذه الضوابط الأربعة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 105تقرر هذه المادة مبدأً بشأن استعمال الحق.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.