قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 222
الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الخامس: آثارالعقد
النص العربي الرسمي
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الترجمة الإنجليزية
In bilateral contracts, if the reciprocal obligations are due for performance, each of the contracting parties may refrain from performing their obligation if the other contracting party fails to perform what they have undertaken.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتيح هذه المادة لأحد الطرفين الامتناع عن التنفيذ في العقد المتبادل. ففي العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
وتسري المادة على العقود التي يلتزم فيها كل طرف بشيء تجاه الآخر، كالبضاعة مقابل الثمن أو العمل مقابل الأتعاب. ولا تسري إلا إذا كانت الالتزامات مستحقة. وهي تتيح لأحد الطرفين تعليق تنفيذه، ولا تنهي العقد بذاتها.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن البند الذي يُلزم أحد الطرفين بمواصلة التنفيذ ولو أخل الطرف الآخر قد يتعارض معها. ومثال ذلك البند الذي يلزم العميل بمواصلة الدفع وإن لم يسلّم المورد، أو يلزم المقاول بمواصلة العمل وإن تأخرت الدفعات. ويفيد النظر فيما إذا كان العقد يتضمن بنوداً عن التعليق أو المقاصة أو شروط الدفع، وكيف تنسجم مع هذا الحق.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 223مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أي العقود التي يضطر أحد طرفيها عملياً إلى قبول شروطها كما عُرضت عليه.
- المادة 224تتناول هذه المادة الظروف الاستثنائية التي تجعل تنفيذ العقد أشد صعوبة بكثير.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.