قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 732
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه
النص العربي الرسمي
.1 إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ومع ذلك استمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
.2 إذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ما لم يقبل أجرة جديدة أو شروطًا أخرى فسكت المستأجر اعتبر هذا السكوت قبولاً يتجدد به الإيجار تجديدًا ضمنيًا بالأجرة أو بالشروط الجديدة.
الترجمة الإنجليزية
1. If the lessor notifies the lessee of eviction, and the lessee nevertheless continues to benefit from the leased property after the expiration of the lease contract, renewal of the lease shall not be presumed unless proven otherwise.
2. If the lessor notifies the lessee to vacate unless the latter accepts a new rent or other new terms, and the lessee remains silent, such silence shall be deemed acceptance, and the lease shall be renewed implicitly under the new rent or terms.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة حالة إخطار المؤجر المستأجر بالإخلاء وبقاء المستأجر بعد انتهاء الإيجار. فإذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء، ومع ذلك استمر المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار، فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وإذا أخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء ما لم يقبل أجرة جديدة أو شروطًا أخرى، فسكت المستأجر، اعتُبر هذا السكوت قبولًا يتجدد به الإيجار تجديدًا ضمنيًا بالأجرة أو بالشروط الجديدة.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود التجديد وتغيير الأجرة والإخطارات. وهي تعني أن الإخطار من هذا النوع قد تختلف نتيجته بحسب صياغته، فالإخطار البسيط بالإخلاء لا يجدد الإيجار بذاته، أما الإخطار الذي يعرض شروطًا جديدة فقد يلزم المستأجر الذي لا يرد عليه. ولذلك قد تحدد صياغة الإخطار، وما إذا صدر رد عليه، النتيجة التي تنطبق.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية
مواد ذات صلة
- المادة 730ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد، دون حاجة إلى إخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 731مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، عُدّ الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك.
- المادة 733لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.