انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 733

الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.

.2 إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورأهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم.

الترجمة الإنجليزية

1. A lease shall not terminate upon the death of the lessor, nor upon the death of the lessee.

2. If the lessee dies, their heirs may request the termination of the contract if they prove that, due to the death of their decedent, the obligations of the contract have become beyond their financial capacity or that the lease exceeds their needs.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر. وإذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم، أو أن الإيجار أصبح يجاوز حاجتهم.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الإنهاء والخلافة وتغيّر أطراف العقد. وهي تعني أن وفاة أحد الطرفين ليست بذاتها سببًا لانتهاء الإيجار، ولذلك فإن البند الذي ينص على انتهاء الإيجار تلقائيًا بوفاة أحد الطرفين قد يختلف مع هذه المادة. وتعني كذلك أن ورثة المستأجر ليسوا ملزمين بالإيجار في جميع الأحوال، فلهم أن يطلبوا الإنهاء إذا أثبتوا أحد السببين المذكورين، وعبء الإثبات عليهم. أما العقد الذي لا ينص على شيء بشأن الوفاة فتسري عليه هذه القواعد.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون