قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 730
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه
النص العربي الرسمي
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون الحاجة إلى الإخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
الترجمة الإنجليزية
The lease contract shall terminate upon the expiration of the period specified in the contract without the need for a notice to vacate, unless the law or the agreement provides otherwise.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد، دون حاجة إلى إخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببند المدة والانتهاء والإخطار. وهي تعني أن عقد الإيجار محدد المدة ينتهي من تلقاء نفسه بنهاية مدته، ولا يلزم أي من الطرفين أن يرسل إخطارًا بالإخلاء لينتهي العقد. وهذه نقطة مهمة للمستأجر الذي ينوي البقاء، فالعقد لا يستمر لمجرد أن أحدًا لم يرسل إخطارًا. وهي مهمة كذلك للمؤجر الذي يتوقع وجود خطوة إخطار. ومع ذلك يمكن أن يتضمن العقد حكمًا مخالفًا، فاشتراط الإخطار في العقد أو وجود قاعدة في القانون يغيّر الحكم. وعند قراءة عقد الإيجار يفيد التحقق من وجود أي شرط إخطار قبل تاريخ الانتهاء، وكيفية معالجة العقد لبقاء المستأجر بعد انتهاء المدة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 731مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، عُدّ الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك.
- المادة 732مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة حالة إخطار المؤجر المستأجر بالإخلاء وبقاء المستأجر بعد انتهاء الإيجار.
- المادة 733لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.