انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 730

الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجاروفسخه

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون الحاجة إلى الإخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

الترجمة الإنجليزية

The lease contract shall terminate upon the expiration of the period specified in the contract without the need for a notice to vacate, unless the law or the agreement provides otherwise.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد، دون حاجة إلى إخطار بالإخلاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببند المدة والانتهاء والإخطار. وهي تعني أن عقد الإيجار محدد المدة ينتهي من تلقاء نفسه بنهاية مدته، ولا يلزم أي من الطرفين أن يرسل إخطارًا بالإخلاء لينتهي العقد. وهذه نقطة مهمة للمستأجر الذي ينوي البقاء، فالعقد لا يستمر لمجرد أن أحدًا لم يرسل إخطارًا. وهي مهمة كذلك للمؤجر الذي يتوقع وجود خطوة إخطار. ومع ذلك يمكن أن يتضمن العقد حكمًا مخالفًا، فاشتراط الإخطار في العقد أو وجود قاعدة في القانون يغيّر الحكم. وعند قراءة عقد الإيجار يفيد التحقق من وجود أي شرط إخطار قبل تاريخ الانتهاء، وكيفية معالجة العقد لبقاء المستأجر بعد انتهاء المدة.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون