قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 338
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الثاني: وسائل التنفيذ > الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
النص العربي الرسمي
لا يلزم إعذار المدين في الحالات الآتية:
.1 إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.
.2 إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.
.3 إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
.4 إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.
الترجمة الإنجليزية
Notice to the debtor is not required in the following cases:
1. If the performance of the obligation becomes impossible or futile due to the debtor’s act.
2. If the subject of the obligation is compensation arising from an unlawful act.
3. If the subject of the obligation is the return of a thing known by the debtor to be stolen, or a thing they received without right, with knowledge thereof.
4. If the debtor declares in writing that they do not intend to perform their obligation.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
يلزم عادةً إعذار المدين قبل اعتباره متأخرًا في الوفاء. وتبين هذه المادة أربع حالات لا يلزم فيها الإعذار. الأولى إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين. والثانية إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع. والثالثة إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. والرابعة إذا صرح المدين كتابةً بأنه لا يريد القيام بالتزامه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالبنود التي تشترط الإعذار قبل التقصير أو الإنهاء أو المطالبة. فهي تعني أن اشتراط الإعذار ليس مطلقًا، إذ تحدد المادة حالات لا حاجة فيها إليه. ويمكن قراءة بند الإشعار ومهلة المعالجة إلى جانب هذه القائمة، علمًا بأن تصريح أحد الطرفين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه هو إحدى الحالات المذكورة.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 339مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا لم يكن التعويض مقدَّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.
- المادة 340مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التعويض الذي يتفق عليه المتعاقدان مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.