قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 340
الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الثاني: وسائل التنفيذ > الفرع الثالث: التنفيذ الجبري
النص العربي الرسمي
.1 يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون.
.2 يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
.3 يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بالتعويض إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين.
.4 يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا.
.5 يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.
الترجمة الإنجليزية
1. The contracting parties may pre-determine the amount of compensation by stipulating it in the contract or in a subsequent agreement, subject to the provisions of the law.
2. The court may reduce the amount of agreed compensation if the debtor proves that the assessment was excessive or that the original obligation has been partially performed.
3. The court may reduce the amount of the agreed compensation if the creditor contributed by their own fault to the occurrence of or increase in the damage, or may refrain from awarding compensation if the creditor’s fault predominates over the debtor’s fault.
4. The creditor may claim an amount exceeding the agreed compensation if they prove that the debtor has committed fraud or gross fault.
5. Any agreement contrary to the provisions of this Article shall be void.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة التعويض الذي يتفق عليه المتعاقدان مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. وللمحكمة أن تخفض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه، أو أن جزءًا من الالتزام الأصلي قد نُفذ. ولها كذلك أن تخفضه، أو ألا تحكم بالتعويض، إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو استغرق خطؤه خطأ المدين. وللدائن أن يطالب بأكثر من المقدار المتفق عليه إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا. ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الغرامات والتعويض الاتفاقي والمبالغ الثابتة عن التأخير أو الإخلال. وهي تعني أن الرقم المتفق عليه ليس نهائيًا بالضرورة، فقد يخفض في الحالات المذكورة، وأن الاتفاق على استبعاد هذه القواعد باطل.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر
مواد ذات صلة
- المادة 338يلزم عادةً إعذار المدين قبل اعتباره متأخرًا في الوفاء.
- المادة 339مُستشهد بها في تقارير فاهمإذا لم يكن التعويض مقدَّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.