انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 339

الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الثاني: وسائل التنفيذ > الفرع الثالث: التنفيذ الجبري

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا لم يكن التعويض مقدّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلاً.

الترجمة الإنجليزية

If the compensation is not determined in the law or in the contract, the court shall assess it in an amount equivalent to the damage actually sustained.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

إذا لم يكن التعويض مقدَّرًا في القانون أو في العقد، قدّرته المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.

هذه المادة قاعدة احتياطية، تنطبق حين لا يكون أحد قد حدد مقدار التعويض مسبقًا، سواء في القانون أو في العقد. وفي هذه الحالة يكون المعيار هو الضرر الذي وقع فعلًا، لا تقدير لخسارة محتملة.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تعني هذه المادة أن صياغة العقد نفسه بشأن التعويض لها أثر. فالبند الذي يحدد مبلغ التعويض أو طريقة احتسابه يحلّ محل هذا المعيار الاحتياطي، لأن المادة لا تنطبق إلا إذا لم يكن المقدار محددًا. أما العقد الذي يسكت عن التعويض، أو يستعمل عبارات عامة مثل التعويض المناسب أو كامل الخسارة، فيترك تقدير المبلغ لمعيار الضرر الواقع فعلًا. وأكثر ما تظهر أهمية هذه المادة في بنود المسؤولية والتعويض والغرامات.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون