انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 693

الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثاني: أركان عقد الإيجار

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.

الترجمة الإنجليزية

If the lease contract expires and the lessee remains in enjoyment of the leased property with the knowledge of the lessor and without their objection, the lease shall be deemed renewed under its original terms and for a similar term.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتُبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود الانتهاء والتجديد والبقاء في العين بعد المدة والإخطار. وهي تعني أن الإيجار قد يتجدد دون أن يوقّع أحد شيئًا جديدًا، فبقاء المستأجر وعلم المؤجر وعدم اعتراضه يكفي بحسب نص هذه المادة. ويكون التجديد بالشروط الأولى ولمدة مماثلة. وعليه فإن عقد الإيجار الذي لا ينص على ما يحدث عند نهايته قد يستمر بهذا الطريق. وعند قراءة عقد الإيجار يفيد التحقق مما إذا كان ينص على كيفية اعتراض أي من الطرفين على استمرار الانتفاع ووقت ذلك، وهل يشترط إخطارًا قبل انتهاء المدة، وما هي الأجرة والشروط إذا بقي المستأجر.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون