انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 391

الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام > الفرع الأول: التضامن

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

إذا صدر حكم لصالح الدائن على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين، وإنما يستفيدون منه إذا صدر لصالح المدين، إلا إذا بُني الحكم على سبب خاص به.

الترجمة الإنجليزية

If a judgment is rendered in favour of the creditor against one of the joint and several debtors, such judgment shall not be invoked against the others; however, they shall benefit from it if it is rendered in favour of the debtor, unless the judgment is based on a ground personal to that debtor.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة أثر الحكم القضائي في المدينين المتضامنين. فإذا صدر حكم لصالح الدائن على أحد المدينين المتضامنين، فلا يُحتج بهذا الحكم على الباقين. وإذا صدر حكم لصالح أحد المدينين، استفاد منه الباقون، إلا إذا بُني الحكم على سبب خاص بذلك المدين.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة بالحالات التي يلتزم فيها عدة أطراف معًا بدين واحد. وهي تعني أن الحكم الصادر على أحدهم لا يلزم الباقين بذاته، وأن الحكم الصادر لصالح أحد المدينين قد يفيد الباقين ما لم يكن قائمًا على سبب خاص به. والبند الذي ينص على أن أي حكم أو قرار صادر ضد أحد الأطراف يلزم جميع الأطراف المتضامنة قد يتعارض مع هذه المادة. ويفيد كذلك النظر في كيفية وصف العقد لمركز كل مدين عند رفع نزاع على أحدهم وحده.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون