قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 818
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة > الفرع الثاني: آثارعقد المقاولة
النص العربي الرسمي
.1 يجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
.2 إذا تبيّن أثناء العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لصاحب العمل إعذاره بالالتزام بهذه الشروط وتةحيح الأعمال المخالفة ضمن مدة معقولة يُحددها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح، جاز لصاحب العمل بعد إثبات الحالة فسخ العقد، أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل أو تةحيحه على نفقة المقاول الأول.
.3 يجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تحديد أجل، إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيوب مستحيلاً أو منافيًا لشروط العقد أو إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخيرًا لا يرجى معه مطلقًا أن يتمكن من القيام به في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكًا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه أو أتى المقاول فعلاً من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
الترجمة الإنجليزية
1. The contractor shall complete the work according to the terms of the contract and within the agreed period. If no terms are stipulated or no period is agreed, the contractor shall complete it according to the recognized professional standards and within a reasonable period required by the nature of the work.
2. If it becomes apparent during the work that the contractor is performing it in a defective manner or in violation of the contractual terms, the employer may serve notice requiring such terms and correction of the defective work within a reasonable period specified thereby. If this period expires without rectification, the employer may, after establishing the facts, rescind the contract or entrust another contractor with the completion or correction of the work at the expense of the first contractor.
3. The employer may request immediate rescission of the contract, without the need to grant a period, if rectification of the defects is impossible or inconsistent with the terms of the contract, if the contractor delays the commencement or completion of the work in such a manner that it is absolutely unlikely that they will be able to complete it within the agreed period, if the contractor adopts conduct indicating their intent not to perform their obligation, or if the contractor commits an act that renders performance of the obligation impossible.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة كيف يجب على المقاول تنفيذ العمل، وما يجوز لصاحب العمل فعله إذا اختل التنفيذ. فعلى المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها. فإن لم تكن هناك شروط أو لم يُتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل. وإذا تبين أثناء العمل أنه يجري على وجه معيب أو مناف لشروط العقد، جاز لصاحب العمل إعذار المقاول بالالتزام بالشروط وتصحيح الأعمال المخالفة ضمن مدة معقولة يحددها. فإذا انقضت المدة دون تصحيح، جاز لصاحب العمل، بعد إثبات الحالة، فسخ العقد أو أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول. ويجوز لصاحب العمل طلب الفسخ في الحال دون تحديد أجل في أربع حالات: استحالة الإصلاح أو منافاته للعقد، أو تأخر لا يرجى معه إنجاز العمل في المدة المتفق عليها، أو سلوك ينم عن نية عدم التنفيذ، أو فعل يجعل التنفيذ مستحيلًا.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود المواعيد والجودة والإنهاء.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات
مواد ذات صلة
- المادة 817في عقد المقاولة الذي ينفذ فيه المقاول عملًا لصالح صاحب العمل، تبين هذه المادة من يوفر الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل.
- المادة 819يضمن المقاول ما يتولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعدّيه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 828تتناول هذه المادة العقد المبرم بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة، إذا تبين أن العمل يحتاج إلى أكثر مما قُدِّر.
- المادة 829مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المقاول الذي يتعاقد على تنفيذ عمل وفق تصميم متفق عليه مقابل أجر مقطوع.
- المادة 830تبين هذه المادة ما يترتب إذا لم يُحدد في عقد المقاولة أجر على العمل.
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.