انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 429

الباب الثاني: آثارالالتزام > الفصل السادس: انقضاء الالتزام > الفرع الثالث: مرورالزمن المسقط للدعوى

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، فيما عدا الحالات التي يُحدد فيها القانون مدة أخرى والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

الترجمة الإنجليزية

A right shall not be extinguished by the lapse of time, but a claim thereon shall not be admissible against a denier upon the lapse of fifteen (15) years without an accepted excuse, except for the cases where the law specifies another period and the cases stipulated in this Law.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتعلق هذه المادة بمدد سماع الدعوى. فالحق لا ينقضي بمرور الزمن، لكن الدعوى به لا تُسمع على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول. ويستثنى من ذلك الحالات التي يحدد فيها القانون مدة أخرى، والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تصلح هذه المادة خلفية لقراءة البنود المتعلقة بمواعيد المطالبة، مثل المدة المتاحة لرفع نزاع أو طلب الدفع. وهي تعني أن مرور الزمن، كقاعدة عامة، يمنع سماع الدعوى لكنه لا يمحو الحق ذاته، وأن خمس عشرة سنة هي المدة العامة ما لم يحدد القانون مدة مختلفة. ويمكن قراءة أي بند في العقد يضع مدة أقصر أو أطول للمطالبات في ضوء هذه القاعدة العامة واستثناءاتها.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون