قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
المادة 706
الباب الثاني: عقود المنفعة > الفصل الأول: عقد الإيجار > الفرع الثالث: آثارعقد الإيجار > أولاً: التزامات المؤجر > .3 ضمان العين المؤجرة
النص العربي الرسمي
.1 إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته.
.2 إذا كان هلاك العين جزئيًا أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أُجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب من المحكمة تبعًا للظروف، إما إنقاص الأجرة، أو فسخ الإيجار، دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقًا لأحكام المادة (705) من هذا القانون.
.3 لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضًا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
الترجمة الإنجليزية
1. If the leased property perishes completely during the lease, the contract shall be rescinded ipso facto.
2. If the leased property perishes partially or becomes unfit for the usufruct for which it was leased, or if such enjoyment is substantially diminished and the lessee had no part therein, the lessee may, if the lessor does not, within a reasonable time, restore the property to its original condition, request from the court, according to the circumstances, either a reduction of rent or the rescission of the lease, without prejudice to their right to perform the lessor's obligation themselves in accordance with the provisions of Article (705) of this Law.
3. The lessee, in the two preceding cases, may not claim compensation if the perishing or damage is due to a cause for which the lessor is not responsible.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة حالة هلاك العين المؤجرة أو تلفها أثناء الإيجار. فإذا هلكت العين هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته. وإذا كان الهلاك جزئيًا، أو أصبحت العين لا تصلح للانتفاع الذي أُجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصًا كبيرًا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له، إذا لم يعد المؤجر العين إلى حالتها في ميعاد مناسب، أن يطلب من المحكمة تبعًا للظروف إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار. وله كذلك أن ينفذ بنفسه التزام المؤجر وفق أحكام مادة الصيانة. وفي الحالتين لا يجوز للمستأجر طلب تعويض إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
عند مراجعة عقد قبل التوقيع، تتصل هذه المادة ببنود التلف والهلاك وتخفيض الأجرة والإنهاء. والبند الذي يسقط حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو الفسخ في هذه الحالات قد يتعارض مع هذه المادة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 18تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم المال من حيث الملكية والحيازة.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية، شكلاً وموضوعاً.
- المادة 20تبيّن هذه المادة القانون الذي يحكم الالتزامات غير التعاقدية، أي التي لا مصدر لها في عقد، كتلك الناشئة عن فعل ضار.
- المادة 28تعالج هذه المادة ما يجري بعد تقرير أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق.
- المادة 29مُستشهد بها في تقارير فاهمتضع هذه المادة حداً لتطبيق القانون الأجنبي.
- المادة 30تبيّن هذه المادة ما يجري عندما يكون القانون الأجنبي واجب التطبيق ويتعذر إثباته.