انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

المادة 122

الباب الأول: مصادرالالتزام > الفصل الأول: العقد > الفرع الثالث: المفاوضات والالتزام بالإفصاح

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها متى كان جهل الأخير بالمعلومة مفترضًا أو كان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه، وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا الأطراف تلك التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو صفة الأطراف.

.2 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة هو التزام يقع على طرفي المفاوضات أو التعاقد، يلتزم بموجبه كل طرف ببذل العناية اللازمة لتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمفاوضات أو العقد المراد إبرامه وظروف وملابسات العملية التعاقدية.

.3 على من يدعي من الأطراف إخفاء معلومة وجب إبداؤها له إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها.

.4 لا يجوز للأطراف الاتفاق على الحد من الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة أو الإعفاء منه أو استبعاده، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك، وللطرف المضرور طلب إبطال العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بهذا الالتزام.

الترجمة الإنجليزية

1. A party to negotiations or a contract who has knowledge of information that is of decisive importance to the consent of the other party shall inform them of it whenever the other party's ignorance of the information is presumed or they have placed their trust in the other contracting party. Information that has a direct and necessary connection to the content of the contract or the status of the parties shall be considered essential and decisive information for the consent of the parties.

2. Disclosure of essential and decisive information is an obligation that falls on both parties to the negotiations or contract, under which each party is obliged to exercise due care to provide the other party with the information and data related to the negotiations or the contract intended to be concluded, and the practical circumstances and facts of the contractual process.

3. The party claiming that information that should have been disclosed to them was concealed shall prove it, and it is incumbent on the other party to prove that they informed them of it.

4. The parties may not agree to limit the obligation of disclosure of essential and decisive information, or to be exempted from it or exclude it. Any condition providing otherwise shall be void, and the aggrieved party may request the annulment of the contract as a result of the other party's breach of this obligation.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تقرر هذه المادة التزاماً بالإفصاح عن المعلومات. فيجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها، متى كان جهل الأخير بها مفترضاً أو كان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه. وتُعد جوهرية المعلومات التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو بصفة الأطراف. والالتزام يقع على الطرفين، ويلتزم كل منهما ببذل العناية اللازمة لتزويد الآخر بالبيانات المتعلقة بالعقد وظروفه العملية. ومن يدعي إخفاء معلومة وجب إبداؤها له فعليه إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها.

ولا يجوز للأطراف الاتفاق على الحد من هذا الالتزام أو الإعفاء منه أو استبعاده، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك، وللطرف المضرور طلب إبطال العقد.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، فإن البند الذي ينفي الاعتماد على المعلومات أو يستبعد الإفصاح قد يتعارض مع هذه المادة.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون