قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026)
مواد هذا التشريع التي يستشهد بها فاهم في تقارير العقود، مع المواد المجاورة لها في الفصل نفسه.
ملغى. ما زال يحكم العقود المؤرخة قبل 31 مايو 2026.
نسخة النص النافذة من 29 مارس 1986
باب تمهيدي: أحكام عامة > الفصل الخامس: الحق > الفرع الثاني: إساءة استعمال الحق
الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: تفسيرالعقود:
الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الثالث: الفعل الضار: > الفرع الأول: أحكام عامة:
الباب الثاني: آثار الحق > الفصل الثاني: وسائل التنفيذ: > الفرع الثاني: التنفيذ الجبري: > 1 - التنفيذ العيني: > (389)
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:
- المادة 876تبين هذه المادة من يتحمل توفير الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل في عقد المقاولة.
- المادة 877مُستشهد بها في تقارير فاهمتلزم هذه المادة المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد.
- المادة 878تجعل هذه المادة المقاول ضامناً لما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 879تتناول هذه المادة حالة المقاول الذي يحتفظ بعين لحين استيفاء أجره.
- المادة 880مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي يضع المهندس تصميمها وينفذها المقاول تحت إشرافه.
- المادة 881تتناول هذه المادة المهندس الذي يقتصر عمله على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ.
- المادة 882مُستشهد بها في تقارير فاهمتقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.
- المادة 883تضع هذه المادة مدة زمنية لدعاوى من هذا النوع.