قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 876
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقضِ الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
الترجمة الإنجليزية
The contractor must provide at his own expense such additional equipment and tools as are necessary to complete the work, unless there is an agreement or custom to the contrary.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة من يتحمل توفير الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل في عقد المقاولة. فعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته. وهذا هو الأصل، فهو يسري ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
عند التوقيع على عقد من هذا النوع، تعني هذه المادة أنه إذا سكت العقد، فإن كلفة الأدوات والآلات الإضافية اللازمة لإتمام العمل تقع على المقاول، ولا تعد مبلغاً إضافياً على صاحب العمل. ويمكن تغيير ذلك بالاتفاق، ولذلك فإن البند الذي يحمل صاحب العمل كلفة المعدات، أو يعدد المعدات التي سيوفرها صاحب العمل، من الصياغات التي تستحق النظر. ويمكن التحقق من بند الثمن ونطاق العمل وأي قائمة بما يوفره كل طرف، وأي صياغة تتعلق برسوم المعدات أو المواد.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 877مُستشهد بها في تقارير فاهمتلزم هذه المادة المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد.
- المادة 878تجعل هذه المادة المقاول ضامناً لما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 879تتناول هذه المادة حالة المقاول الذي يحتفظ بعين لحين استيفاء أجره.
- المادة 880مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي يضع المهندس تصميمها وينفذها المقاول تحت إشرافه.
- المادة 881تتناول هذه المادة المهندس الذي يقتصر عمله على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ.
- المادة 882مُستشهد بها في تقارير فاهمتقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.