قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985
المادة 879
الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:
هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.
النص العربي الرسمي
1 - إذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. 2 - فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
الترجمة الإنجليزية
(1) If the work of the contractor produces (a beneficial) effect on the property in question, he may retain it until the consideration due is paid, and if it is lost in his hands prior to payment of the consideration, he shall not be liable to the loss, nor shall he be entitled to the consideration.
(2) If his work produces no (beneficial) effect on the property, he shall not have the right to retain it pending payment of the consideration, and if he does so and the property is lost, he shall be liable in the same manner as if he had misappropriated it.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة حالة المقاول الذي يحتفظ بعين لحين استيفاء أجره. فإذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له. فإذا لم يكن لعمله أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
عند التوقيع على عقد تسلم فيه عين لإجراء عمل عليها، تعني هذه المادة أن الحق في حبس العين حتى السداد يتوقف على ما إذا كان العمل قد أحدث فيها أثراً. والبنود التي تستحق القراءة في ضوئها هي بنود حبس العين وحق الحبس والتخزين وتحمل المخاطر والدفع عند التسليم. وقد يختلف عن الوضع الوارد في هذه المادة بند يمنح المقاول حقوقاً أوسع أو أضيق في حبس العين.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 876تبين هذه المادة من يتحمل توفير الآلات والأدوات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل في عقد المقاولة.
- المادة 877مُستشهد بها في تقارير فاهمتلزم هذه المادة المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد.
- المادة 878تجعل هذه المادة المقاول ضامناً لما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره أم لا.
- المادة 880مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي يضع المهندس تصميمها وينفذها المقاول تحت إشرافه.
- المادة 881تتناول هذه المادة المهندس الذي يقتصر عمله على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ.
- المادة 882مُستشهد بها في تقارير فاهمتقضي هذه المادة ببطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.