انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 878

الباب الثالث: عقود العمل > الفصل الأول: عقد المقاولة: > الفرع الثاني: آثارالمقاولة: > 1 - التزامات المقاول:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

الترجمة الإنجليزية

The contractor shall be liable for any loss or damage resulting from his act or work whether arising through his wrongful act or default or not, but he shall not be liable if it arises out of an event which could not have been prevented.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تجعل هذه المادة المقاول ضامناً لما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره أم لا. لكن الضمان ينتفي إذا نجم الضرر عن حادث لا يمكن التحرز منه.

عند التوقيع على عقد من هذا النوع، تعني هذه المادة أن مسؤولية المقاول عن الضرر الناتج عن عمله لا تتوقف على إثبات الخطأ، بل يكفي أن يكون الضرر ناتجاً عن فعله أو صنعه. والاستثناء هو الحادث الذي لا يمكن التحرز منه. والبنود التي تستحق القراءة هي بنود المسؤولية والضرر بالممتلكات والمسؤولية عن العمل إلى حين التسليم وأي صياغة تتعلق بأحداث خارجة عن سيطرة الطرفين، لأن المادة تذكر الحادث الذي لا يمكن التحرز منه وحده سبباً لانتفاء الضمان. ويقرأ في ضوء النص أي بند يحد من هذه المسؤولية أو يستبعدها، وقد يهم كذلك بند يعرف الأحداث التي تعد غير قابلة للتحرز.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون