انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 295

الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الثالث: الفعل الضار: > الفرع الأول: أحكام عامة:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

الترجمة الإنجليزية

The compensation shall be assessed in money, but provided that the judge may, according to the circumstances and upon the application of the victim, order that the plaintiff be restored to his former position, and he may also order that a specific act connected with the harmful act be performed by way of making good.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة كيفية تقدير التعويض عن الفعل الضار. فالأصل أن يقدر الضمان بالنقد. ومع ذلك يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التضمين.

عند التوقيع على عقد، تعني هذه المادة أنه إذا تسبب أحد الطرفين في ضرر فالأصل أن يكون العلاج مبلغاً من المال، لكن للمضرور أن يطلب من القاضي شيئاً مختلفاً، مثل إعادة الحال إلى ما كان عليه أو أداء أمر معين لإصلاح الضرر. وقد يقرأ في ضوء هذه المادة بند ينص على أن العلاج الوحيد للضرر هو مبلغ ثابت، أو يستبعد الإصلاح أو إعادة الحال. والبنود التي يمكن النظر فيها هي بنود المسؤولية والتعويضات والإصلاح وإعادة الحال، وأي نص يجعل المال هو الوسيلة الوحيدة للتعويض.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون