انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات المدنية (للعقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026) · قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985

المادة 264

الباب الأول: مصادرالالتزام أوالحقوق الشخصية > الفصل الأول: العقد > الفرع الرابع: تفسيرالعقود:

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

هذا القانون ملغى. تنطبق المادة على العقود المؤرخة قبل 1 يونيو 2026؛ والعقود اللاحقة يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

النص العربي الرسمي

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

الترجمة الإنجليزية

Known custom as between merchants shall have the effect of (express) conditions made between them.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

هذه المادة قاعدة قصيرة واحدة: ما هو معروف بين التجار يعامل كأنه مشروط بينهم. أي أن الممارسة المستقرة بين التجار يمكن أن يكون لها أثر الشرط الذي دونه الطرفان في العقد.

عند التوقيع على عقد بين تجار، تعني هذه المادة أن العقد قد يقرأ على أنه يتضمن الأعراف التجارية المستقرة حتى لو لم ينص عليها صراحة. فالعقد الذي يسكت عن مسألة معينة، كطريقة التسليم المعتادة أو طريقة تسوية الحسابات المعتادة في ذلك النشاط، قد يقرأ مع العرف المعروف بين الطرفين. ولذلك قد يستحق بند ينص على أن العقد المكتوب هو الاتفاق الكامل أن يقرأ في ضوء هذه القاعدة. والنقاط التي يمكن التحقق منها هي هل يشير العقد إلى العرف أو العادة، وهل يستبعدهما، وهل الممارسات المتوقعة مكتوبة فيه.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون