انتقل إلى المحتوى

قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 4

عقد الإيجار

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

1. تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر.

2. تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود.

الترجمة الإنجليزية

لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.

ماذا تعني عند التوقيع

تنص هذه المادة على أن العلاقة بين مؤجر العقار ومستأجره تنظَّم بموجب عقد إيجار. ويجب أن يتضمن العقد وصفاً للعقار المؤجر يزيل أي جهالة، وبيان الغرض من الإيجار ومدته وبدل الإيجار وكيفية سداده، كما يجب ذكر اسم المالك إذا لم يكن هو المؤجر.

وتوجب المادة أيضاً تسجيل جميع عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام القانون لدى المؤسسة، وتسجيل أي تعديل يطرأ عليها.

عند مراجعة عقد الإيجار قبل توقيعه، تدل هذه المادة على البيانات الأساسية التي يُتوقع أن يشتمل عليها العقد: وصف دقيق للوحدة، والغرض المسموح به، والمدة، وبدل الإيجار وطريقة أدائه، وهوية المالك إذا كان المؤجر شخصاً آخر. والعقد الذي يترك أحد هذه البيانات غامضاً أو فارغاً قد يقصّر عن متطلبات المادة. كما تعني أن أي تعديل لاحق على الإيجار أو المدة مكانه تعديل مسجَّل، وليس مجرد اتفاق غير رسمي.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون