انتقل إلى المحتوى

قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 9

بدل الإيجار

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

1. على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل.

2. تعين اللجنة أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الإمارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة.

الترجمة الإنجليزية

لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.

ماذا تعني عند التوقيع

تعالج هذه المادة كيفية تحديد بدل الإيجار. فعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار. وإذا أغفل الطرفان تعيينه، أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه، فإن بدل الإيجار يكون بدل أجر المثل.

وتنص المادة أيضاً على أن اللجنة هي التي تعيّن أجر المثل. وتراعي في ذلك المعايير التي تضعها المؤسسة لتحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات، والوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية لعقارات مماثلة في المنطقة نفسها، وما تنص عليه التشريعات السارية في الإمارة بشأن إيجار العقارات، وأي عوامل أخرى تراها اللجنة.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن مبلغ الإيجار ينبغي أن يرد في العقد نفسه. فالعقد الذي لا يذكر بدل الإيجار، أو الذي يتعذر إثبات بدله، يترك تحديد المبلغ لأسلوب أجر المثل بدلاً من اتفاق الطرفين.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون