انتقل إلى المحتوى

قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 13

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تحديد الأجر العادل آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

الترجمة الإنجليزية

لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة التعديلات عند التجديد. فيجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار ولغايات تجديده، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار، سواء بالزيادة أو بالنقصان.

فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك، فللجنة تحديد الأجر العادل، آخذة في الاعتبار المعايير التي ينص عليها القانون لتحديد أجر المثل.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن التجديد محطة يجوز فيها لأي من الطرفين طلب تغيير الشروط، لا بدل الإيجار وحده، وأن التغيير قد يكون في أي اتجاه. والبند الذي ينص على تجديد العقد بالشروط نفسها، أو يجعل المؤجر ينفرد بتحديد بدل التجديد، يمكن قراءته في ضوء هذه المادة التي تتيح للطرفين التفاوض من جديد، وتجعل اللجنة هي من يحدد الأجر العادل إذا تعذر الاتفاق.

وتصف المادة ما يجوز للطرفين فعله قبل انتهاء المدة، ولا تفرض على أي منهما قبول مقترح الآخر.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون