قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007
المادة 14
النص العربي الرسمي
في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أيٍ من شروطه وفقاً للمادة (13) من هذا القانون فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الترجمة الإنجليزية
لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.
ماذا تعني عند التوقيع
تضع هذه المادة مدة إخطار لتعديل شروط الإيجار عند التجديد. فإذا رغب أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من شروطه وفق أحكام التجديد التي تتيح للطرفين تعديل الشروط أو إعادة النظر في بدل الإيجار، فعليه إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد. وللطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك.
عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن اقتراح تغيير بدل الإيجار أو غيره من الشروط عند التجديد يُتوقع طرحه مسبقاً لا في اللحظة الأخيرة. والبند الذي يحدد مدة إخطار مختلفة، أطول من تسعين يوماً أو أقصر، تتيحه المادة ما دام الطرفان قد اتفقا عليه، لأن الحكم هنا يتراجع أمام الاتفاق المخالف.
ويفيد التحقق من وجود بند إخطار للتجديد في العقد، وملاحظة تاريخ انتهائه. فاحتساب تسعين يوماً إلى الوراء من ذلك التاريخ يبيّن آخر موعد يُفترض فيه إرسال طلب تغيير الشروط وفق الحكم الأصلي.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 6مُستشهد بها في تقارير فاهمتعالج هذه المادة حالة انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في شغل العقار دون اعتراض من المؤجر.
- المادة 7تنص هذه المادة على أنه متى كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر فسخه أثناء مدته بإرادته المنفردة.
- المادة 12تبيّن هذه المادة موعد أداء المستأجر لبدل الإيجار.
- المادة 13مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التعديلات عند التجديد.
- المادة 16مُستشهد بها في تقارير فاهمتبيّن هذه المادة من يتحمل مسؤولية الصيانة أثناء مدة الإيجار.
- المادة 17تقيّد هذه المادة ما يجوز للمؤجر فعله في العقار أثناء مدة الإيجار.