انتقل إلى المحتوى

قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007

المادة 14

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أيٍ من شروطه وفقاً للمادة (13) من هذا القانون فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الترجمة الإنجليزية

لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.

ماذا تعني عند التوقيع

تضع هذه المادة مدة إخطار لتعديل شروط الإيجار عند التجديد. فإذا رغب أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من شروطه وفق أحكام التجديد التي تتيح للطرفين تعديل الشروط أو إعادة النظر في بدل الإيجار، فعليه إخطار الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد. وللطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك.

عند مراجعة العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن اقتراح تغيير بدل الإيجار أو غيره من الشروط عند التجديد يُتوقع طرحه مسبقاً لا في اللحظة الأخيرة. والبند الذي يحدد مدة إخطار مختلفة، أطول من تسعين يوماً أو أقصر، تتيحه المادة ما دام الطرفان قد اتفقا عليه، لأن الحكم هنا يتراجع أمام الاتفاق المخالف.

ويفيد التحقق من وجود بند إخطار للتجديد في العقد، وملاحظة تاريخ انتهائه. فاحتساب تسعين يوماً إلى الوراء من ذلك التاريخ يبيّن آخر موعد يُفترض فيه إرسال طلب تغيير الشروط وفق الحكم الأصلي.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون