قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 109
الباب الثاني: البيع التجاري > الفصل الأول: أحكام عامة
النص العربي الرسمي
.1 إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
.2 للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.
.3 لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
الترجمة الإنجليزية
1. Where the item sold is a commodity protected by a registered trademark, it is permissible to agree that the buyer may not sell at a price less than a certain price.
2. The court may decide the non-compliance with this condition if it considers that the item sold is a necessary commodity.
3. The buyer's successors shall not be bound to comply with the above condition, except if they came to know or they could have known about it.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تجيز هذه المادة، إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة، الاتفاق على إلزام المشتري بألا يبيعها بثمن يقل عن ثمن معين. وللمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. ولا يلتزم خلفاء المشتري بهذا الشرط إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
عند التوقيع على عقد يتعلق ببضائع تحمل علامة تجارية مسجلة، تعني هذه المادة أن بند الحد الأدنى لسعر إعادة البيع أمر يعترف به القانون لكن ضمن حدود. فهو يسري على السلع المحمية بعلامة تجارية، ويمكن للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد به في السلع الضرورية، ولا يلزم تلقائياً المشترين اللاحقين الذين لم يعلموا به ولم يكن في استطاعتهم العلم به. وقد يصطدم بهذه الحدود بند يضع سعراً أدنى لإعادة البيع أو يطلب من المشتري نقل الشرط إلى من يشتري منه. ويمكن مراجعة ما ينص عليه العقد بشأن أسعار إعادة البيع وبشأن نقل البضاعة إلى الغير.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 107تتناول هذه المادة حالة تبين فيها بعد تسليم المبيع أن البضاعة تختلف عما اتفق عليه في الكمية أو الصنف، أو أن بها عيباً.
- المادة 108مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.