انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022

المادة 108

الباب الثاني: البيع التجاري > الفصل الأول: أحكام عامة

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

.2 إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.

.3 لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.

.4 يجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها.

الترجمة الإنجليزية

1. The buyer shall, in the cases mentioned in Article (107) above, notify the seller that there is a difference or a defect, within (15) fifteen days of the date on which the item sold is effectively delivered to him, and he shall file the action for rescission or reduction of the price within (60) sixty days of such delivery date. However, if the defect is hidden and cannot be detected by a routine examination, the buyer shall then notify the seller immediately when he detects it, an institute an action for warranty of the defect within (6) six months of the date of actual delivery, unless there is an agreement to the contrary.

2. Where the buyer fails to notify the seller of the difference or defect or if he fails to institute the action for rescission price reduction or defect warranty within the time limits referred to in Clause (1) above, as the case may be, his action shall not be heard in case of denial or lack of lawful excuse, unless the buyer proves cheating on the seller's part, in which case, the action shall not be heard if instituted after the lapse of one year of the delivery date.

3. The action instituted by the seller to complement the price due to increase in quantity or in the item standard shall not be heard after the lapse of (60) sixty days of the date of actual delivery of the sold item.

4. It may be agreed to relieve the buyer from the time limits prescribed in this Article or to adjust the same.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً. فعليه أن يخطر البائع خلال 15 يوماً من تاريخ التسليم الفعلي، وأن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال 60 يوماً من تاريخ التسليم. أما العيب الخفي الذي لا يكشف بالفحص المعتاد، فعلى المشتري أن يخطر البائع به فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال 6 أشهر من التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. وإذا فات المشتري الإخطار أو رفع الدعوى في المواعيد، لا تسمع دعواه عند إنكارها وعدم العذر الشرعي، ما لم يثبت غش البائع، وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد سنة من التسليم. ولا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد 60 يوماً من التسليم الفعلي. ويجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من هذه المواعيد أو تعديلها.

عند التوقيع، يستحق النظر أي بند يقصر هذه المدد أو يمددها أو يلغيها، لأن المادة تجيز تعديلها.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الغموض والفجوات

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون