قانون المعاملات التجارية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022
المادة 107
الباب الثاني: البيع التجاري > الفصل الأول: أحكام عامة
النص العربي الرسمي
.1 إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
.2 لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.
الترجمة الإنجليزية
1. If, after the delivery of the sold item, it is found that the quantity or type of the goods delivered is different from that agreed or if the goods are defective, the buyer may not apply for rescission of the contract unless the difference is so great as to render the goods delivered unsuitable for the purpose for which they were to be used, or difficult to market. The court may further, upon rejecting the application for rescission of the contract, decide to reduce or increase the price, depending on the deficiency or excess in quantity or the discrepancy in type or the degree of defect, unless there is an agreement or custom requiring the rescission.
2. Clause (1) above shall not prejudice the provisions prescribed for protecting the consumer rights set forth in the legislation in force in the State.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة حالة تبين فيها بعد تسليم المبيع أن البضاعة تختلف عما اتفق عليه في الكمية أو الصنف، أو أن بها عيباً. فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه. وللمحكمة عند رفض طلب الفسخ أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص الكمية أو زيادتها أو اختلاف الصنف أو درجة العيب، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. وتنص الفقرة الثانية على أن هذه الأحكام لا تخل بأحكام حماية المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.
عند التوقيع على عقد بيع، تعني المادة أن فسخ البيع بسبب نقص بسيط أو عيب محدود له قيود، وأن تعديل الثمن طريق آخر. والبنود التي تستحق القراءة هي بنود الاستلام والفحص ورفض البضاعة وحق المشتري في إنهاء العقد، لأن الاتفاق قد يغير موقف الفسخ.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 108مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة مواعيد على المشتري الذي يجد أن البضاعة المسلمة تختلف عن المتفق عليه أو أن بها عيباً.
- المادة 109تجيز هذه المادة، إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة، الاتفاق على إلزام المشتري بألا يبيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
- المادة 86تتناول هذه المادة الفوائد عن التأخر في سداد الديون التجارية.
- المادة 87تجيز هذه المادة للدائن أن يطالب بتعويض إضافي فوق فوائد التأخير، لكن بشرط أن يثبت أن الضرر الذي زاد على تلك الفوائد سببه غش من المدين أو خطأ جسيم منه.
- المادة 88مُستشهد بها في تقارير فاهمتمنع هذه المادة الدائن من المطالبة بفائدة مركبة، وهي الفائدة التي تحتسب على فوائد سبق أن تراكمت ولم تسدد.
- المادة 89تتناول هذه المادة الصكوك التي محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع.