انتقل إلى المحتوى

قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة · مرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021

المادة 8

الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

التوقيع والختم على المستند الإلكتروني

.1 إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيعد هذا الشرط متوفراً في الحالات الآتية. أ. استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. ب. إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين: 1( أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له. 2( أن تستوفي المهام الواردة في الفقرة )أ( من البند (1) من هذه المادة سواء بذاتها أو مع أيّ إثبات آخر.

.2 يجوزلأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الترجمة الإنجليزية

1. If any legislation in force in the State requires the affixation of a signature or seal on a document or record, or stipulates certain consequences in the event of not signing or sealing a document or record, this requirement shall be considered met in the following cases: a. Using a means of identifying a person and indicating the intention of such person with respect to the information contained in the Electronic Document. b. If the means used meets either of the following two conditions:

1) To be qualified for the purpose for which the Electronic Document is created or sent.

2) To meet the requirements set forth in Paragraph (A) of Clause (1) of this Article, either alone or with any other evidence.

2. Any person may use any form of electronic authentication unless the law provides otherwise.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تتناول هذه المادة اشتراط التوقيع أو الختم في التشريعات. فإذا اشترط تشريع ساري في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل، أو رتّب نتائج معينة على عدم وجوده، عُدّ الشرط متحققًا في حالتين. الأولى استخدام وسيلة لتحديد هوية الشخص وبيان نيته بشأن المعلومات الواردة في المستند الإلكتروني. والثانية أن تستوفي الوسيلة المستخدمة أحد شرطين: أن تكون مؤهلة للغرض الذي أُنشئ المستند الإلكتروني أو أُرسل من أجله، أو أن تستوفي المتطلب الأول بمفردها أو مع أي دليل آخر.

وتقرر المادة كذلك أن لأي شخص أن يستعمل أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

عند الاطلاع على عقد سيُوقَّع إلكترونيًا قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن التوقيع الإلكتروني يمكن أن يستوفي شرط التوقيع إذا حدد هوية الموقّع وبيّن نيته. وقد يستند إلى هذه المادة البند الذي يقبل التواقيع الإلكترونية. وقد يتقدم عليها بند أو قانون آخر يشترط صورة معينة، لأن المادة تتراجع حيث ينص القانون على خلاف ذلك.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الصياغة المخفية

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون