انتقل إلى المحتوى

قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022

المادة 34

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم > الباب الأول: اختصاصات المحاكم > الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 يكون الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة.

.2 يكون الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

الترجمة الإنجليزية

1. Jurisdiction on actions in-rem involving real property and the legal proceedings for possession shall be vested in the court, within the territorial jurisdiction of which the property or any part thereof is located if the same is located within the circuits of several courts.

2. The jurisdiction over personal real property cases shall be vested in the court within the territorial jurisdiction of which the property or the Defendant's domicile is located.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار. ففي الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا وقع العقار أو بعض أجزائه في دوائر محاكم متعددة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أجزائه.

أما في الدعاوى الشخصية العقارية، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

وهذه قاعدة تتعلق بالمكان وحده، فهي لا تبين من يملك العقار ولا ما لكل طرف من حقوق ولا كيفية الفصل في الدعوى، وإنما تشير إلى المحكمة التي تنظرها.

عند الاطلاع على عقد يتعلق بعقار، كالبيع أو الإيجار أو اتفاق التطوير، قبل توقيعه، تعني هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنزاع على العقار ترتبط بمكان وجوده، أو في بعض الحالات بموطن المدعى عليه. ويستحسن قراءة البند الذي يحدد مكان نظر النزاعات في ضوئها، إذ قد تتحدد المحكمة بموقع العقار لا بما يكتبه الأطراف.

لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون