قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
المادة 22
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم > الباب الأول: اختصاصات المحاكم > الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
النص العربي الرسمي
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
الترجمة الإنجليزية
If the Defendant fails to appear and the Court has no jurisdiction over the case according to the foregoing Articles, the Court shall, sua sponte, decide that it lacks the jurisdiction.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تتناول هذه المادة حالة عدم حضور المدعى عليه وانتفاء اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفق المواد السابقة المتعلقة باختصاص المحاكم الدولي. وفي هذه الحالة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، دون انتظار أن يثير أحد ذلك.
والمادة معنية بما يترتب على غياب المدعى عليه. فالمحكمة لا تمضي في نظر الدعوى لمجرد أن أحدًا لم يعترض، بل تفحص اختصاصها بنفسها، فإذا لم تمنحها المواد السابقة الاختصاص قضت بعدم اختصاصها.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، تعني هذه المادة أنه إذا رُفعت دعوى أمام محكمة في الدولة ولم يحضر الطرف الآخر، فإن المحكمة تنظر مع ذلك في اختصاصها. وقد يكون لبند تحديد مكان نظر النزاعات، أو ربط العقد بمكان تنفيذ، أثر في هذا الفحص. وقد يجد الطرف الذي يختار جهة لا صلة حقيقية لها بالدعوى أن المحكمة تمتنع عن نظرها من تلقاء نفسها. والمادة تصف واجب المحكمة، ولا تمنح أي طرف حقًا في رفع الدعوى أو في تفاديها.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة متى تختص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة على شخص.
- المادة 20مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الحالات التي تختص فيها المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة.
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتمد هذه المادة اختصاص المحاكم إلى ما يتجاوز الدعوى الأصلية.
- المادة 5تحدد هذه المادة لغة المحاكم.
- المادة 33مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا داخل الدولة بنظر الدعوى.
- المادة 34تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار.