قانون الإجراءات المدنية · مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
المادة 33
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم > الباب الأول: اختصاصات المحاكم > الفصل الثالث: الاختصاص المحلي للمحاكم
النص العربي الرسمي
.1 يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.
.2 يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
.3 يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
.4 إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
.5 في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (34) والمواد من (36) إلى (41) من هذا القانون، يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة.
الترجمة الإنجليزية
1. The court, within the territorial jurisdiction of which the Defendant's domicile is located, shall have the jurisdiction over the case, unless the law provides otherwise. If the Defendant has no domicile in the State, the court, within the territorial jurisdiction of which the Defendant's place of residence or workplace is located, shall have the jurisdiction.
2. The legal proceeding may be filed with the court within the territorial jurisdiction of which the damage occurs, with regard to the claims for compensation due to damage to persons or property.
3. For commercial matters, the jurisdiction shall be vested in the court within the territorial jurisdiction of which the Defendant's domicile is located, the Court within the territorial jurisdiction of which the agreement, in whole or in part, is executed or performed, or the court within the territorial jurisdiction of which the agreement is required to be performed.
4. If there are several Defendants, the jurisdiction shall be vested in the court within the territorial jurisdiction of which the domicile of one Defendant is located.
5. Notwithstanding the cases prescribed in Article [34] and Articles [36] through [41] of this Code, the parties may agree that a specific court have the jurisdiction to hear the dispute. In which case, the court so chosen shall have the jurisdiction.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا داخل الدولة بنظر الدعوى. والأصل أنها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في الدولة فالمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو محل عمله. ويجوز رفع دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الأموال أمام المحكمة التي وقع الضرر في دائرتها. وفي المسائل التجارية يجوز رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي أُبرم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها كله أو بعضه، أو المحكمة التي يجب تنفيذه في دائرتها. وإذا تعدد المدعى عليهم جاز رفع الدعوى أمام محكمة موطن أحدهم.
وأهم بنود المادة للعقود هو البند الأخير. فمع الاستثناء المقرر في حالات محددة في مواضع أخرى من القانون، يجوز للأطراف الاتفاق على أن تختص محكمة معينة بنظر النزاع، وعندئذ تكون هذه المحكمة مختصة.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، فإن البند الذي يسمي محكمة بعينها هو الذي تشير إليه هذه المادة، وقد يكون نافذًا مع مراعاة الحالات التي تستثنيها. وإذا خلا العقد من بند كهذا، فإن بقية قواعد هذه المادة هي التي تحدد المحكمة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 34تحدد هذه المادة المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار.
- المادة 5تحدد هذه المادة لغة المحاكم.
- المادة 19مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة متى تختص المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة على شخص.
- المادة 20مُستشهد بها في تقارير فاهمتحدد هذه المادة الحالات التي تختص فيها المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة.
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتمد هذه المادة اختصاص المحاكم إلى ما يتجاوز الدعوى الأصلية.
- المادة 22تتناول هذه المادة حالة عدم حضور المدعى عليه وانتفاء اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفق المواد السابقة المتعلقة باختصاص المحاكم الدولي.