قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي · قانون دبي رقم 26 لسنة 2007
المادة 25
حالات الإخلاء
النص العربي الرسمي
1. يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض. ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. د- إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ه- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر. و- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة. ز- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يُثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها. ح- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجِّر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط. ط- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة. ولغايات البند (1) من هذه المادة، يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
2. يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصراً في أي من الحالات التالية: أ- إذا رغب مالك العقار في هدمه لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ب- إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له وتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها. ج- إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض. د- إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر. ولغايات البند (2) من هذه المادة، يجب أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، على أن يتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
الترجمة الإنجليزية
لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة لهذه المادة. النص العربي هو القانون.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر، وقد وردت بلفظ حصراً، فالقائمتان مغلقتان. أما أثناء مدة الإيجار فالحالات هي: عدم سداد بدل الإيجار خلال ثلاثين يوماً من إخطار المستأجر بالسداد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، والتأجير من الباطن دون موافقة المؤجر الخطية، والاستعمال لغاية غير مشروعة، وترك المحل التجاري دون إشغال ودون سبب مشروع ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وإحداث تغيير أو ضرر متعمد أو ناتج عن إهمال جسيم، واستعمال العقار في غير الغرض المؤجر أو بمخالفة أنظمة التخطيط، وكون العقار آيلاً للسقوط بموجب تقرير فني، والإخلال بالتزام خلال ثلاثين يوماً من الإخطار، وهدم العقار لمتطلبات التطور العمراني.
وعند انتهاء العقد تكون الحالات: رغبة المالك في الهدم أو البناء، والترميم الشامل، والاستعمال الشخصي للمالك أو لأقاربه حتى الدرجة الأولى، وبيع العقار. ويجب على المؤجر في هذه الحالات إخطار المستأجر بالأسباب قبل اثني عشر شهراً على الأقل، عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
وعند مراجعة العقد، فإن بند الإخلاء الذي يخرج عن هاتين القائمتين قد يتعارض مع هذه المادة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الآليات أحادية الجانب
مواد ذات صلة
- المادة 4مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أن العلاقة بين مؤجر العقار ومستأجره تنظَّم بموجب عقد إيجار.
- المادة 6مُستشهد بها في تقارير فاهمتعالج هذه المادة حالة انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في شغل العقار دون اعتراض من المؤجر.
- المادة 7تنص هذه المادة على أنه متى كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر فسخه أثناء مدته بإرادته المنفردة.
- المادة 9مُستشهد بها في تقارير فاهمتعالج هذه المادة كيفية تحديد بدل الإيجار.
- المادة 12تبيّن هذه المادة موعد أداء المستأجر لبدل الإيجار.
- المادة 13مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة التعديلات عند التجديد.