قانون حماية المستهلك · قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020
المادة 24
الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك
النص العربي الرسمي
حق المستهلك في طلب التعويض
.1 للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
.2 يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال.
الترجمة الإنجليزية
The Consumer's Right to Claim Compensation
1. The consumer shall have the right to claim compensation for the personal or material damages caused to them as a result of using the commodity or the service, in accordance with the existing legislation in the State. Any agreement made otherwise shall be deemed void.
2. The damages resulting from misuse or from use in a manner which violates the method of use shall be excluded from the provision of Clause (1) of this Article.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تمنح هذه المادة المستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وتورد الفقرة الثانية استثناء، فالأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو عن الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال لا يشملها هذا الحق.
عند التوقيع على عقد استهلاكي، تعني هذه المادة أن البند الذي ينص على تنازل المستهلك عن حقه في التعويض عن إصابة أو خسارة سببها المنتج أو الخدمة قد يكون باطلاً. ويشمل ذلك صياغة مثل التنازل أو إخلاء المسؤولية عن كل الأضرار أو الاتفاق على عدم المطالبة. وفي المقابل، لا يسأل المزود عن ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو عن استعمال المنتج بخلاف تعليماته، ولذلك تستحق القراءة البنود والتعليمات التي تصف طريقة استعمال السلعة أو الخدمة. ويمكن النظر في بنود التنازل عن المسؤولية وصياغات تحديدها وطريقة الاستعمال المبينة.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الشروط التجارية المحفوفة بالمخاطر
مواد ذات صلة
- المادة 23تمنح هذه المادة الوزارة أو السلطة المختصة صلاحية طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات.
- المادة 25تتناول هذه المادة التجارة الإلكترونية.
- المادة 20تضع هذه المادة التزاماً على المزود، أي الجهة التي تورد سلعة أو خدمة للمستهلكين.
- المادة 21مُستشهد بها في تقارير فاهمتحظر هذه المادة على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به.