انتقل إلى المحتوى

قانون التحكيم · قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018

المادة 53

الفصل الخامس: حكم التحكيم > الاعتراض على حكم التحكيم

لم يراجعها محامٍ بعدالنص من البوابة الرسمية، لقطة المدونة بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

النص العربي الرسمي

.1 لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ. عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين. ب. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. ج. عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. د. إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ه. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. و. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف. ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له. ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

.2 تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي: أ. أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. ب. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.

الترجمة الإنجليزية

1. Objection to the Arbitral awards shall not be accepted except by instituting an action for annulment before the court or during the consideration of the request for confirmation of the award. The party requesting the annulment of the arbitral award shall prove the existence of any of the following reasons: a. Absence of an Arbitration Agreement, or the Agreement is void, or terminated due to expiry of its term in accordance with the law to which the Agreement is subject by the parties or in accordance with this Law if there is no reference to a specific law; b. One of the parties, at the time of conclusion of the Arbitration Agreement, totally or partially lacks legal capacity in accordance with the law which governs his capacity; c. The person who lacks the legal capacity to take any action regarding the right, the subject matter of the dispute, in accordance with the law governing his capacity, which is stipulated in Article (4) of this Law; d. If one of the parties to Arbitration fails to present its defense as a result of not being given proper notice of the appointment of an Arbitrator or of the arbitral proceedings, the Arbitral Tribunal's violation of the litigation principles or for any other reason beyond its control; e. If the arbitral award fails to apply the law agreed upon by the parties to be applied to the subject matter of the dispute; f. If the composition of the Arbitral Tribunal or the appointment of one of the Arbitrators is in conflict with the provisions of this Law or the agreement of the parties; g. If the arbitral proceedings are invalid to the effect that impairs the award, or if the arbitral award is rendered after the due time limit; or h. If the arbitral award deals with matters not included in the Arbitration Agreement or exceeds the limits of this agreement. Nevertheless, if it is possible to separate the parts of the award which contain matters subject to Arbitration from its parts that contain matters not subject to Arbitration, only the latter parts shall be null.

2. The court shall invalidate the arbitral award on its own if it finds that: a. The subject matter of the dispute is a matter in which Arbitration may not be held; or b. The arbitral award contradicts the public order and morality in the State.

ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.

ماذا تعني عند التوقيع

تنص هذه المادة على أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بدعوى بطلان أمام المحكمة، أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم. وعلى طالب البطلان أن يثبت أحد الأسباب المذكورة. ومنها: عدم وجود اتفاق تحكيم أو كونه باطلاً أو سقطت مدته، وفقدان أحد الأطراف الأهلية وقت إبرام الاتفاق، وتعذر تقديم أحد الأطراف دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي، واستبعاد الحكم تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف، وتشكيل الهيئة على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الأطراف، وبطلان الإجراءات أو صدور الحكم بعد انتهاء المدة المقررة، وفصل الحكم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم، وفي هذه الحالة يقع البطلان على الأجزاء الأخيرة وحدها إن أمكن فصلها. وتحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه أو خالف الحكم النظام العام والآداب العامة بالدولة.

عند التوقيع، تعني المادة أن بند التحكيم يصعب الطعن في حكمه لاحقاً إلا لهذه الأسباب. ويمكن التحقق من نطاق البند ومن القانون المتفق عليه.

في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ

مواد ذات صلة

كل مواد هذا القانون