قانون التحكيم · قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018
المادة 4
الفصل الثاني: اتفاق التحكيم > أهلية الاتفاق على التحكيم
النص العربي الرسمي
.1 لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
.2 لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
.3 في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها.
.4 لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الترجمة الإنجليزية
1. Only the natural person, who has the capacity to exercise its rights, or the representative of the legal person, who is authorized to conclude the agreement on arbitration, may enter into an agreement on arbitration, otherwise the agreement shall be null and void.
2. The agreement on arbitration may not be concluded with respect to the matters where conciliation is not allowed.
3. In the cases in which this Law permits the parties to opt for the procedure to be followed to decide on a specific matter, any of the parties may authorize a third party to choose or decide on such procedure. Within the meaning of this Article, each natural person or Arbitral Entity based either inside or outside the State shall be deemed as a third party .
4. Unless otherwise agreed by the parties, the Arbitration Agreement shall not be terminated or expired by the demise of one of the parties. It may be executed by or against the legal successor of such party.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة من يملك إبرام اتفاق التحكيم وفي أي مسائل. فلا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً. ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه، يجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعد من الغير كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها. ولا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني أو في مواجهته.
عند التوقيع على عقد فيه بند تحكيم، تعني هذه المادة أن من يوقع يجب أن يكون مفوضاً، وأن البند لا يشمل مسائل لا يجوز فيها الصلح. ويمكن التحقق من هوية من يوقع باسم الشركة ومما يشمله البند.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 7مُستشهد بها في تقارير فاهمتشترط هذه المادة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
- المادة 11مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة كيفية اختيار هيئة التحكيم.
- المادة 28مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة مكان إجراء التحكيم وطريقته.
- المادة 53مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بدعوى بطلان أمام المحكمة، أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم.