قانون التحكيم · قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018
المادة 11
الفصل الثالث: هيئة التحكيم > كيفية اختيارهيئة التحكيم
النص العربي الرسمي
.1 للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.
.2 إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
.3 إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال (15) خمسة عشر يوماًالتالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر يوماًالتالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون.
.4 على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.
.5 في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
.6 إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخاً منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبقٍ في هيئة التحكيم.
.7 يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
.8 يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتُعيِّن المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءًا من تكاليف التحكيم.
الترجمة الإنجليزية
1. The parties to Arbitration may agree on the procedures to be followed to appoint the Arbitrator(s), and on the time and method of appointment.
2. If the arbitral tribunal is composed of a sole arbitrator and the parties fail to agree on the Arbitrator within (15) fifteen days from the date of submission of a written request from one of the parties to inform the other party of the same, the body concerned shall appoint such arbitrator, at the request of any of the parties. Such decision shall not be subject to challenge by any way of challenge, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
3. If the arbitral tribunal is composed of three arbitrators, each party shall nominate one arbitrator. The two arbitrators thus appointed shall nominate the third arbitrator. If one of the parties fails to nominate its arbitrator within fifteen (15) days following the receipt of a request made by the other party, or if both the appointed arbitrators fail to agree on the selection of a third arbitrator within fifteen (15) days following the date of appointment of the latter of them, the body concerned shall appoint such third arbitrator on an expedited basis upon a request made by one of the parties. Such decision shall not be subject to challenge by any way of challenge, without prejudice to the provisions of Article (14) of this Law.
4. The body concerned shall take into consideration, in the arbitrator nominated thereby, the requirements set by this Law and the requirements agreed upon by the parties in order to ensure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
5. In cases where the delegated person fails to appoint an arbitrator in accordance with the procedures determined upon the agreement of the parties or in accordance with the provisions of this Law in case of failure to reach an agreement, any of the parties may request from the court to take the necessary action in order to complete the formation and appointment of the members of the Arbitral Tribunal. The award of the court in this regard shall not be subject to challenge by any way of challenge.
6. If an application for appointment of an arbitrator is submitted to the body concerned, the applicant shall send a copy of such application at the same time to the other parties and to any arbitrator previously appointed in the same dispute. The application shall briefly refer to the subject matter of the dispute and any requirements required by the Arbitration Agreement to be met in the arbitrator to be appointed and all steps taken to appoint any other member in the Arbitral Tribunal.
7. The third arbitrator appointed in accordance with the provisions of this Article shall act as the presiding arbitrator of the Arbitral Tribunal. Such provision shall apply in case of comprising the Arbitral Tribunal of more than three arbitrators.
8. The court may, at the request of any of the parties, request from any arbitral entity in the State to provide it with a list of the persons specialized in the field of arbitration so that the court appoints one of them, after the requesting party pays the fees prescribed in the arbitral entity. Such fees shall be deemed part of the arbitration costs.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تبين هذه المادة كيفية اختيار هيئة التحكيم. فللأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت التعيين وكيفيته. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد ولم يتفق الأطراف عليه خلال 15 يوماً من تاريخ طلب خطي من أحدهم، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على القرار، مع عدم الإخلال بحكم آخر في القانون بهذا الشأن. وإذا كانت الهيئة من ثلاثة، اختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان على الثالث. فإذا لم يختر أحد الأطراف محكمه خلال 15 يوماً من طلب الطرف الآخر، أو لم يتفق المحكمان على الثالث خلال 15 يوماً من تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيين الثالث. ويتولى المحكم الثالث رئاسة الهيئة. وإذا لم تعين الجهة المفوضة المحكم، جاز لأي طرف أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء، وقرارها غير قابل للطعن. وتضيف المادة أحكاماً عن الاستقلال والحياد ونسخ الطلبات وقائمة المحكمين التي تطلبها المحكمة.
عند التوقيع، تعني المادة أن بند التحكيم يقرأ من حيث طريقة اختيار المحكمين، وأن القواعد الاحتياطية تسد الفراغ. ويمكن التحقق من عدد المحكمين والجهة المعينة وأي مدد.
في تقارير فاهم تظهر هذه المادة غالباً تحت: الاختصاص والنفاذ
مواد ذات صلة
- المادة 4مُستشهد بها في تقارير فاهمتبين هذه المادة من يملك إبرام اتفاق التحكيم وفي أي مسائل.
- المادة 7مُستشهد بها في تقارير فاهمتشترط هذه المادة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
- المادة 28مُستشهد بها في تقارير فاهمتتناول هذه المادة مكان إجراء التحكيم وطريقته.
- المادة 53مُستشهد بها في تقارير فاهمتنص هذه المادة على أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بدعوى بطلان أمام المحكمة، أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم.