قانون تنظيم علاقات العمل · مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
المادة 54
النص العربي الرسمي
منازعات العمل الفردية
.1 إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يُقدم طلباً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
.2 تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
.3 يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع وفقاً لأحكام هذا البند حكماًانتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة المشار إليه في هذا البند.
.4 على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
.5 يجوز للوزارة خلال سريان النزاع إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة (2) شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
.6 يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.
.7 على المحكمة الابتدائية المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويُعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
.8 لا تُقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة دون مراعاة أو إتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.
.9 لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
الترجمة الإنجليزية
Individual Labor Disputes
1. If the Employer, Worker or any beneficiary thereof disputes concerning any of the rights entitled to any of them pursuant to the provisions of this Law by Decree, he shall apply to the Ministry that shall examine the application and take whatever is consid- ered necessary for amicable settlement of dispute.
2. The Ministry shall resolve the dispute by a resolution whenever the value of the claim subject to the dispute does not exceed the amount of (50,000) fifty thousand AED, or whenever the dispute concerns the failure of either party to comply with the amicable settlement resolution previously issued on the subject by the Ministry, regardless of the value of the claim.
3. The Ministry resolution to settle the dispute in accordance with its powers stipulated in Clause No. (2) of this Article shall have the force of executive instrument, and it shall be stamped with the executive enforcement in accordance with the normal proce- dures. Any party to the dispute may file a case before the Competent Court of First Instance to consider the subject of the dispute within (15) fifteen working days from the date of notice or announcement of the resolution. The Court shall set a session to consider the case within (3) three working days from the date of filing the case. The two parties to the dispute shall be informed thereof. It shall decide on it within (30) thirty working days from the date of filing the case. The judgment issued by the Com- petent Court of First Instance on the subject of the dispute in accordance with the pro- visions of this clause shall be a final judgment. Filing the case shall result in the sus- pension of the implementation of the Ministry resolution referred to in this clause.
4. If amicable settlement is not possible within the period specified by the Executive Reg- ulation of this Law by Decree, in cases other than those stipulated in Clause No. (2) of this Article, the Ministry shall refer the dispute to the Competent Court, and the referral shall be accompanied by a memorandum containing a summary of the dispute, the arguments of both parties and the Ministry recommendation.
5. During the course of the dispute, the Ministry may oblige the Employer to continue paying the worker wages for a maximum period of (2) months. If the dispute results in the worker salary being suspended, in accordance with the Executive Regulations of this Law by Decree.
6. The Minister may issue a resolution to impose other administrative procedures or measures on the Establishment, to avoid that the current individual dispute may lead to a collective labor dispute that would harm the public interest.
7. The Competent Court of First Instance shall, within three (3) business days as of the date of receipt of the application, set a date for a session to consider the case, and a summon to this effect shall be served upon both parties of the dispute and it shall re- solve the case promptly.
8. A case filed by any party in any of the disputes referred to in this article before the Competent Court of First Instance shall not be accepted without observing or follow- ing any of the procedures and deadlines stipulated in this article.
9. The case for any rights entitled under the provisions of this Law by Decree shall not be heard after the lapse of two years as of the date of work relation termination.
ترجمة رسمية كما نشرتها البوابة.
ماذا تعني عند التوقيع
تحدد هذه المادة مسار منازعات العمل الفردية بين صاحب العمل والعامل أو أي مستحق عنهما. فمن تنازع في حق من الحقوق المقررة بمقتضى القانون يقدم طلبًا إلى الوزارة التي تبحثه وتسعى إلى تسوية النزاع ودّيًا. وتفصل الوزارة في النزاع بقرار إذا كانت قيمة المطالبة لا تجاوز 50,000 درهم، أو إذا كان النزاع بشأن عدم الالتزام بقرار تسوية ودية سابق صادر عنها، وبغض النظر عن قيمة المطالبة. ولأي من الطرفين رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من إخطاره بالقرار، ويكون حكمها نهائيًا. أما المنازعات الأخرى التي تتعذر تسويتها فتحيلها الوزارة إلى المحكمة مع مذكرة تتضمن ملخصًا وتوصية. وللوزارة خلال النزاع إلزام صاحب العمل بمواصلة دفع الأجر لمدة 2 شهرين بحد أقصى.
ولا تقبل الدعوى التي لا تراعي الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة. ولا تُسمع الدعوى عن الحقوق المقررة بمقتضى القانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
عند الاطلاع على العقد قبل توقيعه، قد يتعارض مع هذه المادة بند يحيل منازعات العمل مباشرة إلى جهة أخرى، أو يحدد مدة للمطالبة أقصر أو أطول.
لم يُستشهد بها بعد في تقرير من فاهم؛ تظهر هنا لأنها في الفصل نفسه مع مادة مُستشهد بها.
مواد ذات صلة
- المادة 1مُستشهد بها في تقارير فاهمهذه مادة تعريفات، ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات.
- المادة 2تبين هذه المادة أهداف قانون العمل، ولا تضع قواعد لحالة بعينها.
- المادة 10تجيز هذه المادة لصاحب العمل أن يضمّن عقد العمل شرط عدم المنافسة.
- المادة 43تنظم هذه المادة إنهاء عقد العمل بالإنذار.
- المادة 65مُستشهد بها في تقارير فاهمتجمع هذه المادة أحكامًا ختامية تحمي العامل.